أحمد بن عبد الرزاق الدويش
14
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 4172 ) س 14 : ما حكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض ؟ ج 14 : الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب ، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4582 ) س 3 : عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام ، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي : لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة . فهل هذا صحيح ، أم تساوى الأقدام ؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية ؟ فبماذا أنصحهم ؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف ؟ ج 3 : السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك ، وقال أنس رضي الله عنه : كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه . والمقصود من هذا